الحوثيون يعدلون قانون المخالفات في اليمن ويتكتمون على المواد المعدلة (تفاصيل)

2017-11-16 19:28:53



- خاص الخميس, 16 نوفمبر, 2017 10:22 مساءً

نشرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" الخاضعة لإشراف جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء خبرا عن تعديل في بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
 
وقالت الوكالة إن التعديل صدر ضمن القانون رقم (1) لسنة 2017م، ونصت المادة الأولى منه بتعديل المواد (5، 11، 12، 13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.
 
ولم تنشر الوكالة نصوص المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، كما لم تكشف عن الجهة التي عدلت القانون، والمبررات التي استندت عليها في عملية التعديل.
 
ومن خلال تتبع " " لهذا القانون فقد اتضح وجود ثلاثة وثائق تتعلق به، وهي قانون الأحكام العامة للمخالفات  الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 29 أكتوبر/تشرين الاول 1994م، وصدر تحت التوقيع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ورئيس مجلس الوزراء حينها عبدالعزيز عبدالغني.
 
اما الوثيقة الثانية فهي لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي صدرت بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م  الموافق  22 إبريل/نيسان 1998م، وأصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور فرج بن غانم.
 
وبالنسبة للوثيقة الأخيرة التي تتعلق بهذا القانون فهي القرار رقم (41) لسنة 2010م بشــأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م  والذي صدر في  22 فبراير/شباط 2010م، بقرار من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
 
يتكون قانون المخالفات الصادر لأول مرة في العام 1994م من (19) مادة، جرى تعديل بعضها من وقت لآخر، خاصة المواد التي جماعة الحوثي الآن، وهي أربع مواد، أضيفت لها تعديلات جديدة، وحذفت منها أخرى.
 
 وتتعلق تلك المواد بالاجراءات التي لها صلة مباشرة بالمحال التجارية كالغرامات المالية، وسحب التراخيص، والحرمان من مزاولة النشاط التجاري، والمصادرة، إضافة الى مواد تتعلق بتكاليف وصلاحيات أعضاء النيابة العامة.
 
وينشر " " هنا المواد التي تضمنها آخر تعديل قانوني في العام 2010م، قبل أن تعدلها جماعة الحوثي:
 
مادة(5):ـ
 
العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي:-
 
1- الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
 
2- الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية.
 
3- اغلاق المحل نهائياً أو بصورة مؤقتة.
 
4- سحب الترخيص أو الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة.
 
5- المصادرة.
 
6- رد الشيء إلى أصله.
 
ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبيها من بين العقوبات سالفة الذكر.
 
كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
 
مادة(11):ـ
 
يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كل في دائرة اختصاصه والعقوبات التي يمكن توقيعها بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأدنى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.
 
مادة(12):ـ
 
للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة الغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارهم به.
 
مادة(13):ـ
 
للمخالف الاعتراض على الأمر خلال سبعة ايام من تاريخ العلم به بتقرير يودع دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فاذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر تنازلاً عن اعتراضه وأصبح الأمر واجب التنفيذ، أما إذا حضر فينظر الاعتراض بالاجراءات المعتادة، ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض إذا لم يكن اعتراضه صحيحاً لا تتجاوز ثلاثة ألف ريال ويكون الأمر الذي يصدر في الاعتراض نهائياً. 
 
وأناط المشرع اليمني عند تعديل مثل هذه القوانين أن تكون صادرة من مجلس النواب، وفي حالة عدم انعقاده يصدر قرار بقانون من رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، لكن الوكالة لم توضح طبيعة الجهة التي قامت بعملية التعديل.
 
وحاول " " الرجوع الى وسائل اعلام الحوثيين لمعرفة المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، لكن لم نجد أي تفاصيل عنها، حيث أكتفت الوكالة الخاضعة لإشرافهم الى ذكر خبر التعديل فقط، دون مزيد من التفاصيل.
 
وأجرى الحوثيون مؤخرا سلسلة تغييرات في جهاز القضاء والنيابة العامة، تضمنت اصدار قرارات للشخصيات الموالية لها، وكان آخر تلك القرارات تعيين نائب عام جديد، ورئيس لهيئة التفتيش القضائي، ونائب للمعهد العالي للقضاء، وتخريج عدد (106) قاضي جزئي من المعهد العالي للقضاء دون أن يستكملوا مراحل التدريب والتأهيل التي تقررها أنظمة المعهد العالي للقضاء، ناهيك عن تعيينات سابقة في النيابة العامة والمحاكم، والأمن.
 
وأطبقت الجماعة التي تحكم في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى سيطرتها على تلك الأجهزة منذ سقوط البلاد في قبضتها في الـ21 من سبتمبر 2014م.
 
وتعليقا على الأمر يقول الناشط الحقوقي موسى النمراني بأنه لا يحق لجماعة الحوثي وكل المسميات الناتجة عن الانقلاب اصدار اي قرار او قانون او تعديله، ولكنها بحكم كونها سلطة امر واقع فإنها تتحمل مسئولية اصدار مثل هذه القرارات التي تنطوي على عدة مخالفات وجرائم، منها الافتئات على سلطة البرلمان وحقه الحصري في إصدار القوانين وتعديلها باعتباره سلطة التشريع الوحيدة.
 
وأضاف في تصريحه لـ" ": تعد هذه القرارات هي  والعدم سواء لأنها صدرت عن غير سلطة مختصة، وقد أصدرت المحكمة الادارية حكما ببطلان قرار تعيين نائب عام من قبل المليشيا، وبالمثل يمكن نقض كل هذه القرارات بمجرد عرضها على القواعد القانونية والدستورية.
 



تابعونا علي فيس بوك